إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
316010 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع نقع البئر وماء العيون

ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون؛ لأن ماءها لا يملك لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنه صار في ملكه.


هذه الثلاثة لا تباع، الناس شركاء فيها، الماء ولو كان في نقع البئر ولو كان في داخل بيتك أو في داخل بئرك.
فنقول: لا يصح بيع نقع البئر، الماء الذي في قعر البئر إذا كانت البئر ملكك، فلا يجوز لك إذا ورد عليها أحد أن تقول: لا تجتلب منها دلوا إلا بكذا.
أما إذا كنت على حاجة مائها، وماؤها قليل وأنت بحاجة إليه حتى تسقي به نخلك أو تسقي به مواشيك، فأنت أحق به وليس لأحد أن يأخذ منه ولو دلوا إلا بإذنك إذا كانت في وسط بستانك.
أما إذا أخرجت الماء بالماكينة مثلا أو بالنضح وأصبح في جابية أو في خزان لك أو في غيط فلك بيعه؛ لأنك قد ملكته بإخراجه حتى لو كانت البئر لغيرك.

line-bottom